الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : غرويان وشيروانى )
248
أصول الفقه ( فارسى )
الباب الخامس حجيّة الظواهر تمهيدات 1 - تقدم فى الجزء الأول « 1 » : ان الغرض من المقصد الأول تشخيص ظواهر بعض الألفاظ من ناحية عامة و الغاية منه - كما ذكرنا - تنقيح صغريات أصالة الظهور . و طبعا انما يكون ذلك فى خصوص الموارد التى وقع فيها الخلاف بين الناس . و قلنا : اننا سنبحث عن الكبرى ، و هى حجية « أصالة الظهور » ، فى المقصد الثالث . و قد حل به حمد اللّه تعالى موضع البحث عنها . 2 - ان البحث عن حجية الظواهر من توابع البحث عن الكتاب و السنة ، أعنى ان الظواهر ليست دليلا قائما بنفسه فى مقابل الكتاب و السنة بل انما تحتاج إلى إثبات حجيتها لغرض الأخذ بالكتاب و السنة ، فهى من متممات حجيتهما ، إذ من الواضح انه لا مجال للاخذ بهما من دون أن تكون ظواهرهما حجة . و النصوص التى هى قطعية الدلالة أقل القليل فيهما . 3 - تقدم ان الأصل حرمة العمل بالظن ما لم يدل دليل قطعى على حجيته ،
--> ( 1 ) - المقصد الأول ، ص 92 .